كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

بقتله، ليصل إليها - قلنا: لا نسلم بأن غرضه هذا، بل يحتمل أن يكون غرضه هذا، ويحتمل أن يكون غرضه تعذيبه والإضرار به.
ولئن سلمنا أن غرضه هذا، ولكن هذه حاجة يندر وجودها، فلا يشرع لها الطلاق.
ولئن سلمنا أنها حاجة يغلب وجودها، ولكن الطلاق فى أصل الشرع شرع للخلاص من النكاح، لا لحاجة دفع القتل، فلا يتعدى إلى غيره.
ولئن سلمنا أن لهذه الحاجة أثراً فى شرع الطلاق، لكن الطلاق هنا تعين مدفعاً لهذه الحاجة أم لم يتعين؟ ع م. وهذا لأن / هذه الحاجة كما تندفع بالطلاق تندفع بالإتيان بصيغة الطلاق، إذ لا وقوف للمكره إلا على الصيغة.
ولئن سلمنا أن الطلاق مشروع فى حق المكره، لكن لم قلتم بأنه أتى به؟
قوله: وجد منه صيغة التطليق - قلنا: لم قلتم بأن هذه الصيغة وجدت من المكره. وهذا لأن المكره آله المكره، بدليل أنه إذا أكرهه على إعتاق عبده فأعتقه، يجب على المكره القيمة، فيكون مضافاً إلى الذي استعمل الآلة لا إلى الآلة، ولأنه لم يقصد التطليق ولم يرده، فلا يقع - دل عليه: أنه لو أكرهه على الإقرار بالطلاق، فأقر - لا يصح. ولو أكرهه على تسليم الشفعة، فسلم - لا يصح. ولو أكره الصبي والمعتوه لا يصح.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنه يحتاج إلى الطلاق لدفع القتل عنه نفسه؟ قلنا: لأن غرض المكره من الإكراه الوصول إلى المرأة، فلو لم يطلق، يقتله. وما ذكر من الاحتمال، أمر يخالف الظاهر واللفظ، فلا يعتبر.
قوله: هذه حاجة يندر وجودها - قلنا: وإن ندر وجودها، ولكن إذا وقعت لابد لها من مخلص. وذلك بشرع الطلاق، وإنما يحلق النادر بالغالب، إذا لم يمكن التمييز بينه وبين الغالب، أما إذا أمكن، فلا.

الصفحة 446