كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

قوله: بيع بغير رضا - قلنا: بلى، ولكن يتصور البيع بدون الرضا.
وأما النص - قلنا: ليس من ضرورة انتقاء الحل انتفاء الملك، كالمملوك بالبيع الفاسد والمملوك بالغصب المضمون.
وأما الحديث - فإنه نفى الحل إلا بطيبة من نفسه / والمحل هنا بعد البيع لم يبق ملك البائع، بل صار ملكاً للمشترى.
وأما بيع الفضولى والبيع بشرط الخيار - فهو غير مباشر في حق الحكم، إنما هو مباشر في حق العاقدين، أما هنا، [ف] البيع حصل مطلقاً.
قوله - مشروط الخيار الإبطال - قلنا: بلى، ولكن إلى أن يبطل يثبت الملك. وكونه بسبيل من الفسخ لا يمنع ثبوت الملك، كالمبيع المعيب.
قوله: لا يفيد الملك قبل التسليم - قلنا: لا نسلم بأن التسليم شرط، بل قبض المشترى حقيقة شرط. وإن كان شرطاً، ولكن وجد التسليم منه حقيقة، لأنه عاقل مختار، فلا يصلح آلة للغير.

181 - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما.
والوجه فيه - أن القتل إماتة، فلا يشرع إلا لمصلحة الإحياء.

الصفحة 450