كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

وإنما قلنا ذلك - لأن الدليل ينفى شرع الإماتة، لكونه تخريب بنيان الله تعالى، إلا إذا كان لدفع ضرر مثله. وذلك يكون لمصلحة الإحياء، والإحياء هنا في قتل المكره دون المكره، لأن الإحياء في باب القصاص بطريق الجبر، وبطريق الزجر، وكلاهما حاصل في قتل المكره دون المكره:
أما طريق الجبر - فهو أن المعنى به دفع سبب الهلاك المتوجه إلى الورثة من جهة القتل، لأن الورثة يقصدون قتل المكره لا المكره، لأنهم يرون الشر منه لا منه. وإذا لم يقصدوا قلته، لا يقصد قتلهم، فلا يوجه إليهم الهلاك منه.
وأما بطريق / الزجر - فلأن المكره إذا علم أنه يقتل بالإكراه، ينزجر، فيمتنع عن الإكراه. ولا كذلك المكره، فإنه يعلم أنه لو لم يقتل يقتل.
فإن قيل ما ذكرتم ثم، إدارة الحكم على الحكم، والحكم لا يدار على الحكم لخفاء بها، بل على أسبابها.
ولئن سلمنا أن إيجاب القصاص لما ذكرتم، لكن لم قلتم بأن الإحياء هنا في قتل المكره؟ .
قوله: الورثة لا يقصدون قتل المكره ويعذرونه - قلنا: لا نسلم، وأي عذر لمن جعل مسلماً معصوم الدم وقاية لنفسه - دل عليه أن الشرع يأمره بالصبر حتى يقتل ولا يضره، فإذا لم يعذره الشرع، لم يكن معذوراً عند الأولياء.
قوله: الزجر لا يتحقق في حق المكره - قلنا: لا نسلم.
قوله: إنه لم لو يقتل في الحال - قلنا: وجود القتل من جهة المكره ليس بأمر قطعي، لأنه ربما يهدده ويحمله على القتل، فإذا امتنع عن القتل لا يقتله ظاهراً، والظاهر أن الأولياء يقتلون طلباً للشفاء.
قوله: المكره إذا علم أنه يقتل بالإكراه ينزجر - قلنا: الحاجة كما مست إلى شرع

الصفحة 451