كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

قوله: هو واجب على الكفاية - قلنا: لا نسلم، بل واجب على التعيين، لأن المولى وقف عليه وقد على منعه، فيتعين لذلك.
قوله: واجب موسع - قلنا: لا، بل مضيق، لأن الخير لا يؤخر.
قوله: بأن السكوت دليل السخط - قلنا: الواجب عليه المنع، لما مر. فإن عجز يكتفى بإظهار السخط، وهو لم يعجز.
قوله: لم يجرى عليه حكم صريح الإذن؟ قلنا: كي لا يؤدى إلى الضرر بالناس. وما ذكر من الاستدراك فمدفوع، لأن السكوت إذا لم يكن دليلاً على الإذن والرضا، فالناس لا يعاملونه. ولو فعلوا كان الضرر حاصلاً باختيارهم، فلا يجب دفعه. ولو كان السكوت إذناً، لا يكفي لإثبات حكم المسألة، لأنه دون صريح الإذن، فيكون دليلاً قاصراً، فلا يبنى عليه الحكم.
قوله: لا يعاملونه، بل يراجعون إلى المولى - قلنا: لا نسلم، بل يعاملونه / وليس كل أحد يمكنه المراجعة إلى المولى في الاستخبار.
وأما المعارضة - قلنا: دفع الضرر عن الناس أولى لوجهين: أحدهما - أن ضرر المولى مقابل بعوض وهو ملك المبيع. والثاني - أنه خاص وضررهم عام، فكان أولى بالدفع.
وأما إذا رآه يتزوج: [ف] فبه اختلاف المشايخ، فيمنع.
وأما إذا رأى غيره يبيع ماله - فلأن في نفاذه ضرر بالمالك قطعاً، لزوال ملكه.
وأما المرتهن والمستأجر - قلنا: لا يجب عليهما النهى، لعدم المنكر، لأن العين في أيديهما.
وأما التصرف المباشر - فهو على هذا الخلاف.

الصفحة 461