كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النص، فيكون باطلاً. والنص ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظريين: إما أن يقتل وإما أن يفدى" - أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما.
ثم نقول: قولكم بأن القصاص أبلغ فى إعدام الضرر - قلنا: إعدام هذا الضرر واجب حقاً لولى القتيل أم حقاً عليه؟ م ع - بيانه: وهو أن القصاص وجب حقاً له، فيكون بسبيل من استيفائه وتركه، وبسبيل من دفع هذا الضرر من كل وجه أو من وجه.
ولئن سلمنا انه أبلغ في إعدام الضرر، ولكنه أبلغ فى كونه ضرراً، فوقع التعارض.
ولئن سلمنا أنه أبلغ، ولكن لم قلتم بأن الضرر هنا ضرر توجه القتل نحو الأولياء؟ .
قوله: لأن كلا يهم بقتل صاحبه - قلنا: الظاهر أنهم ينقادون للشرع، وإن لم ينقادوا، فالسلطان يدفعهم.
والدليل على أن القاتل لا يقصد قتل الأولياء أن / الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، فلم يتوجه القتل نحوهم؟
ولئن سلمنا أن سبب الهلاك يندفع بالقصاص ولكن فى المال حياة المقتول معنى، لأنه ينفذ منه وصاياه ويقضى منه ديونه.
ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:
أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ} أثبت المصير إلى الدية عند العفو مطلقاً.

الصفحة 467