كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

وأما المعقول - وهو أن فى بذل المال الصيانة عن الهلاك، فوجب أن يكون كل بسبيل منه.
وأما الحكم -[ف] أجمعنا على أن من قطع يد إنسان ويد القاطع أشلاء أو ناقصة الأصابع، كان له حق اختيار الدية من غير رضا القاطع.
الجواب:
أما الحديث: قالوا معناه - والله أعلم - إن شاءوا أخذوا الدية برضا القاتل، إلا أنه لم يذكر الرضا صريحاً، لثبوته عادة.
قوله: دفع الضرر واجب حقاً لولى القتيل أم عليه؟ قلنا: حقاً عليه، لأن دفع الضرر عن الغير كما هو واجب، فدفع الضرر عن نفسه، لا سيما ضرر الهلاك، واجب، ولا يباح له تحمله.
قوله: بأن القصاص إن كان أبلغ فى إعدام الضرر، لكنه أبلغ في كونه ضرراً - قلنا: بلى، ولكن ضرر القصاص لا يبالى به، لوجهين: أحدهما - أنه مشروع بالإجماع. والثاني - أن من عليه القصاص جان وظالم، فلا يبالى بالإضرار به.
قوله: الظاهر من حال القاتل أن لا يقصد قتل الأولياء - قلنا يقصد قتلهم، لأنه تعين مدفعاً للهلاك عنه، وليس له ظاهر حال.
وأما دفع السلطان - فالظاهر أن أمثال هؤلاء لا يبالون بخوف السلطان، بل يسعون فى دفع القتل عن أنفسهم فى الحال.
قوله: الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، / فلا يتوجه الهلاك نحوهم - قلنا: عفوهم إن كان يدل على انعدام القتل، لكن امتناع القاتل من بذل المال وبذله لنفسه دليل على أنه عرف من حال الولى أنه يأخذ ماله ويقتله.
قوله: فى المال حياة المقتول معنى - قلنا: هذا أمر محتمل: وقد يكون للمقتول دين

الصفحة 468