كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الجواب:
قوله: لا ينفعل في المحل إلا في واحد على المقارنة أم على التعاقب؟ قلنا: على المقارنة والتعاقب جميعا، لما ذكرنا: أن القتل صفة في المحل، وهي صفة الجملة لا الأبعاض، حتى لا يلزمنا الضرب والكسر: فكون الشخص؟ لا يتعدد. فكذا موجبة لا يتعدد، ل على المقارنة، ولا على التعاقب.
قوله: بأن القتل اسم لفعل القاتل - قلنا: لا نسلم، فإن القتل مما يوجب صفة/ المحل، وهو كونه مقتولا، وفعل القاتل قائم به، فكيف يوجب صفة في المحل؟ إلا أن فعل القاتل تحصيل لذلك المعنى، كالتحريك تحصيل الحركة التي تحل المحل- كذا هنا.
وأما إذا حلف لا يقتل، فقتل مع غيره- قلنا: هو غير قاتل حقيقة، إلا أنه قاتل عرفا، والمعتبر في باب الأيمان هو العرف.
وأما فعل الأجنبيين- قلنا: خص عن قضية النص لمعنى - لذلك المعنى لم يوجد هنا. بيانه- أن القتل بصفة الاجتماع من الأجانب يكثر وجوده- أما مثل هذا القتل [فـ] لا يكثر وجوده.
والله أعلم.

189 - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين.
والوجه في ذلك- أن قتل الواحد بالجماعة في معنى قتل الواحد بالواحد، فوجب الاكتفاء به.

الصفحة 471