كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

على خلاف قضية الدليل، لأن الدليل يقتضي شرع القصاص لمعنى الزجر، وشرع المال لمعنى الجبر بإعادة الحياة يعنى بواسطة المال، إلا أنا عدلنا عن قضية هذا الدليل عملاً بالنصوص المقتضية للمماثلة، أما ههنا [فـ] لا مماثلة من قتل الواحد وقتل الجماعة، فلا يدخل تحت النصوص، فيجب ضم المال إليه بقضية الدليل - دل عليه قطع يميني رجلين فإنه لا يكتفي بالقطع.
الجواب:
قوله: الإنسان ما لم يقتل، فإذا تأمل أنه بالقتل يقتل، ينزجر. أما إذا قتل واستحق قتله، لا ينزجر - قلنا: هذا خلا العادة، فإن العادة المستمرة أن من وتوجه نحوه الهلاك، بسبب يتكلف لدفع ذلك عن نفسه، لا أن يباشر/ أمثال ذلك، وهذا لأن قتله، وإن استحق، ولكن القتل ليس بمتيقن بل رجاء أعفو ثابت، ولا كذلك إذا كثرت الأسباب.
قوله: يتصور الزيادة عليه في الزجر بضم المال - قلنا: الزجر الحاصل بالقتل يبلغ مبلغا لا يظهر الزجر الحاصل بالمال في مقابلته، لأنه إن كان يمتنع بشرع القتل، فلا حاجة إلى شرع المال. وإن كان ل يمتنع بشرع القتل، فضم المال إليه لا يمتنع أيضا.
قوله: لم لا يجب المال لتحصيل الجبر؟ - قلنا: لأن الشرع لم يجمع بينهما في قتل الواحد بالواحد.
قوله: ثم وقع عللى خلاف قضية الدليل- قلنا: لا نسلم بأن الأصل أن يكون الحكم على وفاق الدليل والفقه فيه: وهو أنه لا يمكن دفع الضرر الحاصل بالقتل العمل العدوان من كل وجه، لأن إعادة حياته غير ممكن والمنافع المتعلقة بالحياة ليس لها حد مضبوط، والمنفعة المقدرة بالدية منفعة مقدرة معينة لا يهتدي إليهـ[ــــــا] بالرأي والقياس، فالنافي للدية هذا الوجه.

الصفحة 473