كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

وأما فصل الأطراف- قلنا: حكم الأطراف خلاف حكم النفوس، لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال، لكونها وقاية للنفس، ولأنها تتجزأ، وقتل النفس لا يتجزأ، فافترقا.
وهذا أس مسألة الأيدي: لا تقطع بيد واحدة قصاصا.
والوجه فيه- أن الموجود من كل واحد منهم قطع بعض اليد، فلا يستحق على كل واحد منهم قطع كل اليد.
وإنما قلنا ذلك - لأن اليد في حق القطع التجزئة، لأن لها نصفا وربعا وثلثا وغير ذلك، وقد وجد منهم قطع اليد، فكان الحاصل بفعل كل واحد منهم قطع بعض اليد ضرورة، وإذا كان كذلك لا يجب على كل واحد منهم قطع اليد، لأن قطع كل اليد يزيد على قطع بعض/ اليد في الجناية، فلا يكون بينهما مماثلة، فلا يشرع عملا بالنصوص المقتضية للمماثلة.
فإن قيل: لا نسلم بأن اليد متجزئة في حق هذا القطع.
ولئن سلمنا أنها متجزئة، ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد من كل واحد منها قطع كل اليد. وهذا لأن الكلام فيما إذا وجد من كل واحد منهما فعل صالح لإبانة كل اليد، لأن الكلام فيما إذا سكينا واحدا وأمرا معا.
والدليل على أن كل واحد منهما قاطع كل اليد أنا أجمعنا أن المحرمين إذا قطعا طرف صيد الحرم، فيجب على كل واحد منهما جزاء كامل، لوجود كل القطع من كل واحد منهما- كذا هذا.
ولئن سلمنا أن الموجود من كل واحد منهما قطع بعض اليد، لكن لم لا يستحق على كل واحد منهما قطع كل اليد.

الصفحة 474