كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

يكون معناه: لا قصاص إلا بسبب القتل بالسيف.
ولئن سلمنا أنه لا يستوفى دقا - لم قلتم بأنه لا يستوفى جرحا؟
قوله: بأن ذلك عدول عن المماثلة المشروطة بالنصوص- قلنا: لا نسلم بأن النصوص تقتضي اشتراط المماثلة، وهذا لأن المماثلة هي المشاركة في جميع الأوصاف، وذلك يبتنى على المماثلة بين المحلين، وإنه غير متصور بين الفعل والثاني، فيحتمل على المشاركة في بعض الأوصاف، وقد وجد.
ولئن سلمنا أن هذه النصوص تقتضي اشتراط المماثلة، لكن في وصف السيئة والاعتداء، لا في أوصاف أخر. وهذا الفعل سيئة من حيث هو قتل، لا من حيث هو دق وكسر، والفعل يماثله من حيث القتل- دل عليه انه لا يعتبر المماثلة في عدد الجراحات وطول الجراحة وعرضها وبعدها وغورها وكونها بالسكين أو السيف أو المحدد من الخشب أو الحجر المحدد أو النار، بلى يجب القصاص في الكل، مع ما ذكرتم.
ولئن سلمنا أن المماثلة معتبرة، ولكن في موضع لا يؤدي إلى فتح باب الظلم، وههنا يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان.
ثم التعليل معارض بما روى عن أنس بن مالك: أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين/ فقيل/ من فعل هذا بك؟ فلان، فلان، حتى ذكر يهودي فأومت برأيها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين

الصفحة 490