كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ولئن سلمنا أنه وجد الداعي إلى إيجاب القصاص، ولكن إنما يجب إذا أمكن، وإنه لا يمكن استيفاء القصاص لاشتباه الولي، لكن المولى لا يصلح ولياً، لأن الدم حق العبد لا حق المولى، فصار كالمكاتب إذا قتله حر عمداً: لا يجب على الحر القصاص بالإجماع، لما ذكرنا من اشتباه الولي - كذا هذا.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}.
الجواب:
قوله: هذا قتل آدمي من كل وجه أم آدمي من وجه مال من وجه؟ - قلنا: العبد آدمي من كل وجه، لوجود خصائص الآدمي وحد الآدمية، ووصف الملك لا يخل بوصف الآدمية، وليس من ضرورة كونه آدمياً كمال أوصافه، بدليل أن الطفل آدمي مع نقصان الأوصاف.
قوله: لم قلتم بأنه معصوم؟ قلنا: لأن دليل العصمة قائم، وهو ما ذكرنا.
قوله: عصمته ثبتت لحق المالك - قلنا: لا نسلم، بل تثبت لحقه ولحق المالك جميعاً، فذاك يؤكد العصمة.
قوله: لم يجب القصاص؟ - قلنا: بالنصوص.
وأما ما ذكر من الداعي - قلنا: ذاك حكمة شرع القصاص يراعي وجودها في الجنس دون الأفراد على ما عرف.
وأما فصل الأطراف: قلنا: هذا باطل بالشلاء، فإن الصحيح لا يقطع بالشلاء، ومع هذا يقتل نفسه بنفسه.

الصفحة 501