كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

على أنا نقول: طرف الغيد/ مال من كل وجه، بخلاف طرف الحر.
قوله: لا يمكن استيفاء القصاص لاشتفاء الولي - قلنا: المولى وليه، بدليل أنه يملك إنكاحه. وقال عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي". ولو قتل العبد خطأ، فالدية للمولى، ولا تجب الدية إلا للولي. والعبد إذا قتل العبد، فالمولى يستوفى القصاص، فدل أنه ولي، بخلاف المكاتب: إذا قتل عن وفاء، لاختلاف الصحابة في حربته، فيشتفيه الولي.
وأما الآية - قلنا: ذاك لا ينفي القصاص بين الحر والعبد، بدليل أنه لا ينفى بين الذكر والأنثى.

200 - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمناً عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل.
وعنده: لا يصير آمناً عن القتل والإخراج منه للقتل.
والوجه فيه - قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} وفي قراءة {وَلَا تُقْتِلُوهُمْ} نهى عن قتل الحربي بحضرة المسجد الحرام إلى أن يوجد منه القتل، لأن كلمة "عند" للحضرة، والنهي للتحريم، وحضرة المسجد الحرام هو الحرم.

الصفحة 502