كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

فإن قيل: لا تسلم بأن هذه الآية تقتضي حرمة القتل في الحرم.
قوله: بأنها تقتضي حرمة القتل بحضرة المسجد الحرام - قلنا: لا نسلم، بل تقتضي حرمة القتل في المسجد الحرام. ونحن نقول: القتل في المسجد الحرام وسائر المساجد حرام.
قوله كلمة "عند" للحضرة - قلنا: لا نسلم، بل كلمة "عند" للقرب، إلا أن القرب قد يكون بالحضرة وقد يكون بالظرفية، وههنا القرب بطريق الظرفية - دل عليه قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} أي في المسجد الحرام، فيكون معناه "ولا تقتلوهم في المسجد الحرام".
ولئن سلمنا أن القتل عند المسجد الحرام حرام، لكن لم قلتم بأن القتل [في] جملة الحرم حرام، والخلاف فيه.
ولئن سلمنا أن الآية تقتضي حرمة القتل في الحرم، لكن لم قلتم بأنهـ[ـا] تقتضي حرمة الإخراج عنه للقتل؟ .
ثم نقول الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} وبما روى

الصفحة 503