كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

قوله: لم قلتم بأنه يقتضي حرمة الإخراج قلنا: نحن نتعلق بهذا النص لحرمة القتل، وإنه مختلف فيه، فيصح التعلق به - على أنا نقول: حرمة القتل إنما كانت لتعظيم الحرم - هذا المعنى موجود في الإخراج.
قوله: الآية منسوخة - قلنا: لا نسلم.
وأما قوله: {اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} - فذاك مخصوص بما يليه وهو قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
وأما الحديث - قلنا: كان ذلك يوم فتح مكة. وقد قال عليه السلام: "إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حراماً".
والحديث الثاني - هو قول عمرو بن سعيد بن العاص فلا يكون حجة. على أن المراد منه من أنشأ الجناية في الحرم، فإنه يقتل فيه بالإجماع.
والله أعلم.

الصفحة 505