كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

وأما قوله: لم يزول بناء- قلنا: لما ذكرنا من الحكم.
قوله: امتنع ثبوته ثمة لمانع وهو العصمة- قلنا: ملك نكاح المسلم وإن كان معصومًا، ولكنه يقبل الزوال بأسباب نحو الطلاق وغيره. فلو كان زوال ملكل النكاح من لوازم حكم السبى، لزال وما صار [ت] عصمة الززوج مانعة- ألا ترى أن ملك المسلم في العبد المشترك معصوم، ومع هذا يزول بإعتقا/ الشريك، ومتى لم يزل علم أنه ليس من لوازمه.
قوله: من لزم ملك الرقبة ولاية الإنكاح- قلنا: ولاية الإنكاح إنما تثبت صيانة للملك على ما مر، ولا حاجة ههنا إلى الصيانة، لكونه مصونًا بالنكاح.
قوله: ملك الرقبة علة لملك المتعة- قلنا: نعم إذا كان المحل قابلًا، أما إذا لم يكن قابلًا فلا- ألا ترى أن ملك الرقبة ثابت في العبد، ولا يثبت ملك المتعة. وكذا لو اشترى منكوحة غيره من مولاها، يثبت ملك الرقبة ولا يثبت ملك المتعة لقيام المانع- كذا ههنا.
وأما إذا سُبيت المرأة وحدها، تقع الفرقة بتباين الدارين، وخرج النكاح من أن يكون مفيدًا.

الصفحة 83