كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الجواب:
أما قوله بأن الفسخ دافع الضرر عنها- قلنا: إن كان الضرر ضرر ملك النكاح، فهذا/ الضرر يدفع عنها بدون إزالة ملكها عن المهر، بأن يطلقها، فلا حاجة إلى تحمل هذا الضرر.
قوله: يفوت حقها إلى عوض- قلنا: إنما يخرج عن أن يكون ضررًا إذا كان عوضًا ترتضيه، وهي لا ترضى، فيكون ضررًا.
قوله: بأن المستحق منافع بعضها- قلنا: المستحق هو الوطء وإنه ممكن، إما بغير واسطة أو بواسطة، وذلك يكفي للقدرة على الاستيفاء، كما إذا كانت صغيرة أو مريضة، لا يثبت له حق الرد- كذا ههنا.
وأما المانع الطبعي، [فـ] لا أثر له في العجز، بل أثره في الامتناع مع قدرته واختياره، وهذا لا يوجب حق الرد، كما إذا وجدها شوهاء أو عجوزة لا تشتهي.
وأما المرأة إذا وجدت زوجها مجبوبًا أو عنينًا، إنما يثبت حق التفريق لوقوع الخلل في المستحق بالعقد، لأن إمكان الوطء ليس بثابت: أما في المجبوب فظاهر، وفي العنين يؤجل سنة وبعد السنة يثبت حق التفريق، لمكان العجز عن الوطء، أما ههنا بخلافه.
وأما المرأة إذا وجدت بالمهر عيبًا إنما يثبت لها حق الرد، لتمكن الخلل في المستحق، لأن المستحق في جانب المهر المالية، وهي تختل بالعيب، أما ههنا بخلافه.
وأما الحديث- قلنا: هذا أمر إباحة لا أمر ندب وإيجاب، فلا يوجب الرد.
وأما الحديث الثاني- قلنا: يحتمل أنه ردها بطريق الفسخ، ويحتمل أنه ردها بطريق الطلاق، فلا يكون حجة.

الصفحة 86