كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الجواب: قوله: لم قلتم بأن هذا عقد معاوضة، بل هو ضم وازدواج- قلنا: لأن الحكم الأصلي لهذا العقد ملك المتعة وثبوت الانضمام بناء عليه، فيجب أن يكون مقابلًا بالمهر تحقيقًا للمعاوضة.
/قوله: إنه معاوضة النفس بالنفس- قلنا: لا نسلم. وظاهر أنه ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك، لكان الملك لها ثابتًا في نفس الزوج، ولم يثبت بالإجماع.
قوله: لم قلتم بأنها تتمكن من الاستيفاء- قلنا: لأنه متى وجب ولم يوجد المسقط بعد الوجوب، كان بسبيل من الاستيفاء ضرورة.
قوله: بأنها رضيت بالسقوط- قلنا: لا نسلم، فإن السقوط يكون بعد الوجوب، وإنها منعت الوجوب ابتداء، وذا لا يدل على الرضا بالسقوط، لأن الوجوب ليس بحق لها، بل حق الشرع.
أما إذا طلقها قبل الدخول بها- قلنا: ع جوابان: أحدهما- أن بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود عليه إليها سالمًا، وهذا يقتضي سقوط الكل كالمبيع. والثاني- أن نصف مهر المثل واجب ثمة، إلا أنا قدرنا ذلك بالمتعة.
فأما إذا مات الزوجان: فعند أبي يوسف ومحمد يستوفي مهر المثل. وعند أبي حنيفة لا يستوفي لوجهين: أحدهما- أن موتها غالبًاي كون بعد موت أقرانها فتعذر تقدير مهر مثلها. والثاني- أن الغالب هو الاستيفاء في حالة الحياة.
وأما إذا زوج أمته من عبده- اختلف المشايخ فيه: والصحيح أنه يجب حقًا لله ثم يسقط لعدم الفائدة في البقاء.
وأما الذمي إذا تزوج ذمية: [فـ] عندهما يجب مهر المثل. وعند أبي حنيفة: إذا اعتقدا ذلك لا يجب، لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون.

الصفحة 96