كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#101#
74 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ كَبَّرَهَا مُنْتَصِبًا يُرِيدُ بِهَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى

الصفحة 101