كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#129#
[34] بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ
104 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْفِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه
105 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ «إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْفَتِلَ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله

الصفحة 129