كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)
154 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي صَلَاةُ الرَّجُلِ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ بِفِلْسَيْنِ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَيُصِلِّيهَا تِلْكَ السَّاعَةَ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
155 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ فِي جَسَدِكَ، أَوْ فِي ثَوْبِكَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ»
#173#
قَالَ مُحَمَّدٌ: الدَّمُ فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
الصفحة 172