كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

231 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا نَرَاهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّهُ رَآهُ وَاجِبًا
232 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ #249# تَحْضُرُهُ الْجَنَازَةُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا تَفْعَلْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى

الصفحة 248