كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#269#
258 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الزَّوْجِ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحمه اللَّهُ تَعَالَى
[77] بَابُ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
259 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّقْطِ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِّثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ
#270#
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَالِاسْتِهْلَالُ أَنْ يَقَعَ حَيًّا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى

الصفحة 269