كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[86] باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم
292 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة, فإذا كان الذهب عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال, فما زاد فبحساب ذلك, وليس فيما دون المئتي درهم صدقة, فإذا بلغت الورق مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك.
#300#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك كله, إلا في خصلة واحدة, فما زاد على المئتي درهم فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما, فيكون فيها درهم, فما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فليس فيه شيء حتى يبلغ أربع مثاقيل, فيكون فيه بحساب ذلك.

الصفحة 299