كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)
297 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها.
#304#
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.
الصفحة 303
856