كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[87] باب زكاة الحلي
298 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن امرأة قالت له: إن لي حليا, فهل علي فيه زكاة؟ فقال لها: نعم, فقالت: إن لي ابني أخ يتامى في حجري, أفيجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال: نعم.
#305#
قال محمد: وبهذا نأخذ, ولا بأس بأن يعطى من الزكاة كل ذي رحم إلا ولدا, ووالدا, وولد ولد, وجدا أو جدة, وإن كانوا في عياله, والزوجة لا تعطى من الزكاة. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الزوج من الزكاة. وأما نحن فلا نرى بأسا بأن يعطى الزوج من الزكاة, ولا نرى في شيء من الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة, وأما في الجوهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.

الصفحة 304