كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#307#
301 - محمد قال: أخبرنا سفيان الثوري, عن عثمان بن الأسود المكي, عن مجاهد قال: ما سوى البر فصاعا صاعا.
قال محمد: وبهذا نأخذ.
302 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة, ولكن إذا كانوا للتجارة كانت الزكاة في القيمة.
#308#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 307