كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[89] باب زكاة الدواب العوامل
304 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في كل فرس دينار, وإن شئت عشرة دراهم, وإن شئت فالقيمة, ثم كان في كل مئتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى.
#309#
قال محمد: وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخيل صدقة.

الصفحة 308