كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#310#
307 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في الحمر السائمة زكاة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
308 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: ليس فيما عمل عليه من الثيران صدقة, ولا على ما يكون من الإبل الطحانات والعمالات صدقة.
#311#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 310