كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[90] باب زكاة الزرع والعشر
309 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في كل شيء فيما أخرجت الأرض مما سقت السماء, وسقي فتحا العشر. وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
قال محمد: و بهذا كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة, والخضر: البقول والرطاب, وما لم يكن له ثمرة باقية نحو: البطيخ, والقثاء, والخيار. وما كان من الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق, والوسق ستون صاعا, والصاع القفيز الحجاجي وربع الهاشمي, وهو ثمانية أرطال.

الصفحة 311