كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[92] بَابُ زكاة الإبل
314 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة,
#316#
فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين, فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة, ثم تستقبل الفريضة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 315