كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#319#
[94] بَابُ زكاة البقر
318 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء, فإذا كانت ثلاثين من البقر ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين, فإذا كانت أربعين ففيها مسنة, ثم ما زاد فبحساب ذلك.
قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين, فإذا بلغت ستين كان فيها تبيعان أو تبيعتان, والتبيع: الجذع الحولي, والمسنة الثنية فصاعدا.
[95] بَابُ الرجل يجعل ماله للمساكين
319 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر إلى ما يسعه ويسع عياله فليمسكه, وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك.
#320#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب, والفضة, والمتاع للتجارة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, فأما المتاع, والرقيق, والدور وغير ذلك مما ليس للتجارة فليس عليه أن يتصدق به إلا أن يكون عناه في يمينه.

الصفحة 319