كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#333#
[4] بَابُ متى يقطع التلبية والشرط في الحج
333 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يقطع المحرم التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر, ويقطع التلبية بالحج في أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
334 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشترط في الحج قال: ليس شرطه بشيء.
#334#
قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 333