كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

338 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يفوته صوم ثلاثة أيام في الحج قال: عليه الهدي, لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
339 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن عجوز من العتيك, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق.
#337#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, إلا أنا نقول: عشية عرفة, فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها.

الصفحة 336