كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#341#
345 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم, ويقضي ما بقي من حجه, وعليه الحج من قابل. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا القول والقول ما قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما.
346 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من قبل وهو محرم فعليه دم.
قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[8] بَابُ من نحر فقد حل
347 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المتمتع: إذا نحر الهدي يوم النحر فقد حل.
#342#
قال محمد: وبه نأخذ إذا حلق إلا أنه لم تحل له النساء خاصة حتى يزور البيت, فيطوف طواف الزيارة, وأما غير النساء والطيب فقد حل ذلك له إذا حلق رأسه قبل أن يطوف بالبيت, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 341