كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

359 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اشترك القوم المحرمون في صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ألا ترى أن #352# القوم يقتلون الرجل جميعا خطأ فعلى كل واحد كفارة: عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهريت متتابعين.

الصفحة 351