كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

360 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم, عن الصلت بن حنين, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي له ظبيان وبيض نعام في الحرم فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟.
قال محمد: وبه نأخذ, إذا أدخل شيء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه ولا بيعه, وخلي سبيله, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[12] بَابُ من عطب هديه في الطريق
361 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا منصور بن المعتمر, عن إبراهيم النخعي, عن خالته, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها #353# قال: سألتها عن الهدي إذا عطب في الطريق كيف يصنع به؟ قالت أكله أحب إلي من تركه للسباع.
وقال أبو حنيفة: فإن كان واجبا فاصنع به ما أحببت, وعليك مكانه, وإن كان تطوعا فتصدق به على الفقراء, فإن كان ذلك في مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره واغمس نعله في دمه, ثم اضرب به صفحته, ثم خل بينه وبين الناس يأكلون فإن أكلت منه شيئا فعليك مكان ما أكلت, وإن شئت صنعت به ما أحببت, وعليك مكانه.
قال محمد وبهذا نأخذ, والله اعلم.

الصفحة 352