كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[20] بَابُ ما يحل للرجل الحر من التزويج
387 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلي, عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} , قال: كان يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث وربع} , قال: أحل لكم أربع وحرمت عليكم #378# أمهاتكم إلى آخر الآية, قال: حرمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم بعد الأربع.

الصفحة 377