كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[21] بَابُ ما يحل للعبد من التزويج
390 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
391 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يحل للعبد أن يتسرى, ولا يحل له فرج إلا بنكاح يزوجه مولاه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 379