كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#380#
392 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل فرج من المملوكات إلا من باع, أو وهب, أو تصدق, أو أعتق جاز, يعني بذلك المملوك.
قال محمد: وبه نأخذ يعني أن المملوك لا يحل له فرج إلا بنكاح, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
393 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يصلح للعبد أن يتسرى, ثم تلا هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} , فليست له بزوجة ولا ملك يمين.
#381#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 380