كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

394 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
395 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه فاسد, وإن أذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت.
#382#
قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: إن إذن له بعدما تزوج يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 381