كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#386#
402 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه.
قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 386