كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#391#
407 - محمد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة, عن أبي معشر, عن إبراهيم النخعي قال: إذا دخلت عدة في عدة كانت عدة واحدة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو تفسير قولنا في الحديث الأول.
[27] بَابُ ما إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على زوج صاحبتها
408 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على أخ زوجها, فوطئت كل واحدة منهما, فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها, ولها الصداق بما استحل من فرجها, ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها.
#392#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 391