كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

417 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام, فإن أسلمت فهي امرأته, وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرق بينهما, وكانت تطليقة بائنا, وكان لها نصف الصداق.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا, وكان لها نصف الصداق؛ لأنه هو الذي أبى الإسلام, وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق, وليست فرقتها بطلاق.
418 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق, وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا, وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها.
#398#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة, فإن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه, ولم يكن ذلك طلاقا, وأما في قولنا فهو طلاق, وهو قول إبراهيم.

الصفحة 397