كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[31] بَابُ الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها, أو تعتق
419 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها قال: يطؤها, وإن أعتقها فله أن يتزوجها, إن طلقها اثنتين ثم اشتراها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
420 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا طلق الحر الأمة تحته فإنها تبين بتطليقتين, وعدتها حيضتان إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن طلق العبد امرأته وهي حرة بانت منه بثلاث, وعدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاث أشهر.
#399#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, الطلاق بالنساء, والعدة بالنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 398