كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

421 - محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة.
فبهذا نأخذ, نقول: إذا كانت المرأة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات, وعدتها ثلاث حيض إن كان زوجها حرا, أو عبدا, وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان, وعدتها حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا.
422 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال: تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل, وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر,
#400#
ولها الميراث, وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض, ولا ميراث لها.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 399