كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[32] بَابُ من تزوج ثم فجر أحدهما
427 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى, جلد وأمسك امرأته, وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد فرق بينهما.
قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة فهي امرأته على كل حال إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهو قولنا.
428 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة بن قيس فقال: رجل فجر بامرأته أله أن يتزوجها؟ قال: نعم, ثم تلا هذه الآية: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون}.
#404#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 403