كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

435 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[35] بَابُ تزويج السكران
436 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في السكران يتزوج قال: يجوز عليه كل شيء صنعه.
قال محمد: وبه نأخذ, إلا في خصلة واحدة إذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الإسلام, ثم صحا فذكر أن ذلك كان منه بغير عقل, قبل منه, ولم #411# تبن منه امرأته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 410