كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#416#
[39] بَابُ العزل وما نهي عنه من إتيان النساء
445 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير قال: لا تعزل عن الحرة إلا بإذنها, وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها.
قال محمد: وبه نأخذ, فإن كانت الأمة زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها, ولا تستأمر الأمة في شيء من ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
446 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن العزل, فقال: لو أخذ الله عز وجل ميثاق نسمة في صلب رجل فصبها على صفاة, أخرج الله منها النسمة التي أخذ ميثاقها, فإن شئت فاعزل, وإن شئت فدع.
#417#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حينفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 416