كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

447 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ابن خثيم المكي, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها زوجا يأتيها وهي مدبرة فقال: لا بأس به إذا كان في صمام واحد.
#418#
قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: في صمام واحد, يقول: إذا كان ذلك في الفرج, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 417