كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

454 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر.
قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[41] بَابُ الأمة تباع أو توهب ولها زوج
455 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج, قال: بيعها طلاقها.
#423#
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة, فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها, أو تختار نفسها, فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها.
456 - وبلغنا عن عمر, وعلي, #424# وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وحذيفة أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

الصفحة 422